مـــرحبــا بــــك فـــي مجلس النواب العراقي
ايضاح صادرعن ديوان مجلس النواب   *     يعلن ديوان مجلس النواب عن تمديد الاعلان المنشور سابقا حول توفر وظائف شاغرة في مكاتب مجلس النواب في المحافظات   *     إعادة إعلان مناقصة رقم (10/2010)   *     توضيح بخصوص إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة   *     إعلان مناقصة رقم (13/2010)   *       
الشيخ خالد العطية : التحالف هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية ذات كيان واحد
 
  الأحد 20 حزيران 2010

      
 نقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات لبعض الجهات السياسية تشكك في قرار المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في
 25 /3/2010 الخاص بتفسير عبارة (الكتلة النيابية الاكثر عددا) الواردة في نص المادة (76) من الدستور ، وان هذه الجهات قد استندت في تشكيكها الى ما سرب اليها من تسجيلات لبعض مناقشات وردت في لجنة كتابة الدستور.

 ونقل ايضا عن تلك الجهات ادعاء مفاده ان المحكمة الاتحادية العليا قد رفضت تسجيل
(التحالف الوطني ) على اثر الرسالة التي بعثها التحالف الى المحكمة كما يدعى.
  كما ان بعض وسائل الاعلام لا تزال تردد ما اثير في بداية الجلسة المفتوحة لمجلس النواب من اعتراض على عدم اداء رئيس الوزراء والوزراء المنتخبين لليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب وتأجيل ذلك الى وقت لاحق.
و بخصوص هذه التشكيكات نود ايضاح ما يأتي : 
اولا : ان المحكمة الاتحادية العليا هي المرجعية الوحيدة ذات الاختصاص بتفسير نصوص الدستور طبقا لما ورد في المادة (93) ثانيا منه ، وان قراراتها باته وملزمة للسلطات كافة طبقا لما ورد في المادة (94) من الدستور ، وبناء على ذلك فانه يجب التعامل مع قراراتها بكامل الاحترام والقبول وعدم الانتقائية فيه بحيث نقبل منها ما يتفق مع مصلحة ورؤية حزبنا او كتلتنا ولا نقبل ما يختلف مع تلك المصلحة والرؤية .
ثانيا : ان المحكمة الاتحادية معنية في التفسير في نطاق النص الدستوري نفسه ولا شان لها بغير ذلك مما ورد في تسجيلات لبعض ما دار من نقاشات سبقت الصياغة النهائية لمواد الدستور، لان تلك النقاشات لاتعبر بالضرورة عن الرأي النهائي الذي توصلت اليه اللجنة، خصوصا مع ما نعرفه من ان لجنة كتابة الدستور تشكلت من عدة دوائر للنقاش ، 1- اللجنة الفرعية 2- اللجنة العامة 3- (المطبخ) الذي تمت فيه الصياغة النهائية.
ثالثا : و فيما يتعلق بتفسير نص المادة (76) من الدستور ، نوضح ان المشرع لو كان يقصد القائمة الانتخابية في نص المادة (76) فلماذا عبر بالفاظ ذات مدلول آخر واضح ومغاير وهو (الكتلة النيابية) والتي لايصدق كونها كذلك الا بعد انعقاد الجلسة وأداء القسم. 
رابعا: ان تسريب تلك التسجيلات لم يتم بالطرق القانونية الرسمية، لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تطلب ذلك وهي الجهة المعنية الوحيدة ذات الاختصاص.
خامسا: بخصوص ما نسب الى المحكمة من رفضها المصادقة على تشكيل التحالف الوطني الذي شكله الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون فاننا نود ان نوضح بان هذا التحالف هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية ذات كيان واحد وهذا الامر ليس بحاجة الى مصادقة المحكمة عليه وانما قام التحالف الوطني بابلاغ رئيس جلسة السن لجسلة النواب
الاولى بتشكيله كتلته النيابية و أرسل نسخة من هذه الرسالة الى كلٍّ من ديوان مجلس النواب بوصفه الجهة المسؤولة عن حفظ الوثائق في المجلس والى رئيس الجمهورية و رئيس المحكمة الاتحادية العليا للعلم، وقد أخذت المحكمة الاتحادية العلم بذلك وتم نشر الرسالة في الموقع الالكتروني للمحكمة.
سادسا : فيما يخص التشكيك بدستورية تأجيل اداء القسم من قبل الوزراء ورئيس الحكومة فاننا نود ان نوضح ان الدستور العراقي لايجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي آخر حسب المادة (49) سادسا، وبالتالي فقد تم تأجيل اداء القسم من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين تم انتخابهم مراعاة لهذه المادة و تأجيله الى حين استئناف انعقاد الجلسة المفتوحة لاحقا وهو أمر تتطلبه رعاية المصلحة الوطنية وخطورة الفراغ الذي سيؤدي اليه تجريد الحكومة من صلاحياتها في حفظ الامن وتمشية المصالح والشؤون العامة للمواطنين.
اما ما يقال حول عدم دستورية هذا الاجراء وان الوزراء في حكومة الدكتور الجعفري الذي انتخبوا في الدورة الاولى لمجلس النواب قد ادوا القسم رغم ان الجلسة في حينها ايضا كانت مفتوحة ولم يتم انتخاب الرئيس ونائبيه، فانه كلام غير صحيح وليس له سند دستوري سليم وذلك لكون الدستور لم يكن نافذا مع بداية انعقاد مجلس النواب في دورته الاولى بموجب المادة (144) والتي تنص على أن الدستور لايعد نافذا الا بتشكيل الحكومة الدائمة الاولى، لذلك لم يكن هناك من إشكال في اداء القسم من قبل اعضاء الحكومة، اما في حالة الدورة التشريعية الثانية فالأمر يختلف مع تفعيل الدستور وسريان المادة (49) على اعضاء الحكومة والاجهزة التنفيذية الاخرى ، وبالتالي فما قيل عن وجود ثغرة دستورية هو كلام غير صحيح . 
 

الشيخ خالد العطية
بغداد 20/ حزيران /2010

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 

العدد الخامس من النشرة الدورية النصف شهرية التي تصدرها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد الملتقى الاول لمنظمات المجتمع المدني في الفلوجة

لجنة التربية تبحث قضية تسكين رواتب المعلمين

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد ندوة لتعديل وصياغة قانون المنظمات غير الحكومية

لجنة العلاقات الخارجية تلتقي السفير الياباني في بغداد

التقرير الإعلامي حول نشاط لجنة التربية والتعليم في عقد جلسة استماع لإعتماد الشهادات الجامعية

كلمة افتتاح جلسة الاستماع العامة للجنة التربية والتعليم حول موضوع مصداقية الشهادات العراقية

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)

قانون حماية المستهلك بعد التصويت على النقض واجراء التعديلات

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

قانون زيادة رواتب المتقاعدين

  
POWERED BY ENG.A.K.ALSAADI