مـــرحبــا بــــك فـــي مجلس النواب العراقي
تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب   *     إعلان مناقصة رقم (11/2010)   *     إعلان مناقصة رقم (10/2010)   *     مجلس النواب يستأنف جلسته يوم الثلاثاء   *     اعادة إعلان مناقصة رقم (9/2010)   *       
قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين
 
  الثلاثاء 29 ايلول 2009

      
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(6) والبند(ثالثا) من المادة(73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
 

رقم () لسنة 2008
قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين
 

المادة 1: اولا- يؤسس صندوق يسمى 0صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين و صغار المزارعين ) يرتبط بوزارة الزرعاة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير الزراعة او من يخوله.
ثانيا – يكون رأس مال الصندوق (50000000000 ) خمسون مليار دينار عراقي.
ثالثا- تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزاء من رأس مل الصندوق.
المادة 2: يهدف الصندوق الى عدم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة.
المادة3: اولا- يدير الصندوق مجلس ادارة يتالف من :
أ‌-        وزير الزراعة او من يخوله    رئيسا
ب‌-    مدير عام المصرف الزراعي التعاوني    عضوا
ج- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية    عضوا
د- ممثل عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن مدير عام    عضوا
 ثانيا – للمجلس ثلاثة اعضاء احتياطيين من الجهات المنوصو عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة.
ثالثا: لرئيس المجلس تسمية اعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيرا للمجلس.
المادة4: يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام الاتية:
اولا – رسم سياسة الاقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.
ثانيا – تحديد اولويات اتجاهات الاقراض الزراعي.
ثالثا- اصدار التعليمات التي تنظم اجراءات وشروط الاقراض والمشمولين به و تحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة واجور الكشف.
رابعا- النظر في طلبات الاقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شانها.  
 المادة 5 : اولا – يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء المجلس.
ثالثا- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة 6 : يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الاقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الالية المتبعة لديه.
المادة 7: تتكون موارد الصندوق من :
اولا – مايخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا – القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .
ثالثا – المنح والتبرعات والاعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقا للقانون.
المادة 8 : تخضع حسابات الصندوق الى رقاية وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 9 : يصدر وزير الزراعة تعليمات يحدد فيها مكافاة اعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.
المادة 10 : لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
لغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الاقراض.
 

شرع هذا القانون .   

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 

العدد الخامس من النشرة الدورية النصف شهرية التي تصدرها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد الملتقى الاول لمنظمات المجتمع المدني في الفلوجة

لجنة التربية تبحث قضية تسكين رواتب المعلمين

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد ندوة لتعديل وصياغة قانون المنظمات غير الحكومية

لجنة العلاقات الخارجية تلتقي السفير الياباني في بغداد

التقرير الإعلامي حول نشاط لجنة التربية والتعليم في عقد جلسة استماع لإعتماد الشهادات الجامعية

كلمة افتتاح جلسة الاستماع العامة للجنة التربية والتعليم حول موضوع مصداقية الشهادات العراقية

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)

قانون حماية المستهلك بعد التصويت على النقض واجراء التعديلات

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

قانون زيادة رواتب المتقاعدين

  
POWERED BY ENG.A.K.ALSAADI