مـــرحبــا بــــك فـــي مجلس النواب العراقي
تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب   *     إعلان مناقصة رقم (11/2010)   *     إعلان مناقصة رقم (10/2010)   *     مجلس النواب يستأنف جلسته يوم الثلاثاء   *     اعادة إعلان مناقصة رقم (9/2010)   *       
قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
 
  الأحد 26 تموز 2009

      
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور 0

 صدر القانون الآتي :

رقم (       ) لسنة 2009

قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية

المادة ـ 1 ـ   يهدف هذا القانون الى تحديد المشاريع الإستراتيجية والخدمية وإعادة أعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية  وآليات تنفيذها في عموم العراق بضمنها اقليم كردستان لما في ذلك من أثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.


المادة – 2 - يقصد بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي هي المشاريع المحددة بالمادة 4/ثانيا من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 .


المادة ـ 3 ـ   تسري احكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للاستثمار مع الشركات العراقية والاجنبية لانشاء المشاريع المحددة في الجداول المرفقة بهذا القانون 0


المادة ـ 4 ـ لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية ابرام العقود التي لايزيد راسمالها عن ( 100 ) مائة مليون دولار او ما يعادلها بالدينار العراقي ويتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على العقود التي يزيد راسمالها عن هذا المبلغ .


المادة ـ 5 ـ  تنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون أما بطريقة الدفع الآجل او بالاستثمار المباشر او عن طريق المشاركة بين القطاع العام ممثلا بالهيئة الوطنية للاستثمار والشركات العراقية والاجنبية .
   
المادة ـ 6 ـ  لا تزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على (70000000000) سبعين مليار دولار او مايعادلها بالدينار العراقي .


المادة ـ 7 ـ  تشكل الهيأة الوطنية للاستثمار بموافقة رئيس مجلس الوزراء لجنة متابعة وتنسيق تتكون من الفنيين والاختصاصيين من الوزارات ذات العلاقة وغيرها وتتولى اللجنة :-

اولا: وضع المتطلبات الفنية والاقتصادية لكل مشروع .

ثانيا: تحديد الكلف التخمينية للمشروع

ثالثا: تقديم جدول زمني لتقديم المشروع

رابعا: متابعة تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

خامسا: التنسيق مع وزارة التخطيط بتضمين المشاريع التي لم تنفذ ضمن الجداول المرفقة لادراجها في الموازنة الاستثمارية للمحافظات .


المادة ـ 8 ـ  تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الاجل بعد مضي مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال التنفيذ والاستلام الاولي للمشروع المعين 0


المادة ـ 9 ـ استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ينظم بيع الوحدات السكنية في المشاريع المنفذة بموجب احكام هذا القانون  وآلية توزيعها بنظام ينشر في الجريدة الرسمية. 

المادة – 10 –
 اولا : يرفع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الى مجلس النواب جداول المشاريع التي تم التعاقد عليها بموجب هذا القانون .
ثانيا : يتم تخصيص مشاريع السكن والمدارس والمراكز الصحية على الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وفق النسب السكانية والحاجة الفعلية .



الاسباب الموجبة


تعديل اللجنة: بغية المساهمة بالنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية....  شرع هذا القانون.

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 

العدد الخامس من النشرة الدورية النصف شهرية التي تصدرها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد الملتقى الاول لمنظمات المجتمع المدني في الفلوجة

لجنة التربية تبحث قضية تسكين رواتب المعلمين

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد ندوة لتعديل وصياغة قانون المنظمات غير الحكومية

لجنة العلاقات الخارجية تلتقي السفير الياباني في بغداد

التقرير الإعلامي حول نشاط لجنة التربية والتعليم في عقد جلسة استماع لإعتماد الشهادات الجامعية

كلمة افتتاح جلسة الاستماع العامة للجنة التربية والتعليم حول موضوع مصداقية الشهادات العراقية

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)

قانون حماية المستهلك بعد التصويت على النقض واجراء التعديلات

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

قانون زيادة رواتب المتقاعدين

  
POWERED BY ENG.A.K.ALSAADI