التعديل ( 1 ) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
التاريخ: الخميس 01 تشرين الاول 2009

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام المادة (138/ خامسا/ أ) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم (  ) لسنة 2009
التعديل ( 1 ) لقانون مؤسسة الشهداء  رقم (3) لسنة 2006
المادة (1)
أولا: تضاف في نهاية الفقرة (أولا) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري).
ثانيا: يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج، أو الزوجات، والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن، وأولاد البنت).
المادة (2)
تحذف عبارة (أو لأي سبب آخر) من الفقرة (1) من المادة (6).
المادة (3)
تضاف فقرة للمادة (10) وتكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية).
المادة (4)
تلغى المواد (12و13 و14) ويحل محلهما الآتي:
المادة (12):
أولا:
للمؤسسة موازنة مالية تموَّل مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانيا:
تتكون الموازنة من:
1-     الموازنة التشغيلية .
2-     الموازنة الاستثمارية.
المادة (5):
 تلغى المادة (16) ويحل محلها الأتي:
أولا:
1.     يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب  ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله و تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2.     يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة غير المذكورين أعلاه في البند (أولا) الفقرة (1) من هذه المادة  راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانيا:
1.     يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوته من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير القاصرين والعاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2.     يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد، أو أخته عند زواجها، أو حصولها على راتب آخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا:
للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعا:
 يستحق الراتب التقاعدي الإخوة، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب، ووالداه متوفيان.
خامسا:
 يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من فقرتي (1، 2) من هذه المادة على وفق الآتي:
 ا- للوالدين.
 ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية .
سادسا:
في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
 
المادة (6):
تضاف فقرة إلى المادة (17) وتكون كالآتي:
يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ‌.      مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب‌.     أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (7)
يلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي:
1.     يستحدث وسام  يسمى (وسام الشرف العالي) يمنح  لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقا لقانون الأوسمة، ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
2.     تعفى تركة الشهيد من  ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64 ) لسنة 1985 (الملغى) لحالات الاستشهاد  الواقعة خلال فترة النافذ ولاترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
3.     يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة وإعطاؤهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
4.     يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
5.     يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
6.     تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (3، 4) من هذه المادة.
7.     تخصص نسبة لا تقل عن (10% ) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
8.     لا داعي لإضافة هذه الفقرة.
المادة(8):
 يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الأتي:
أولا: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانيا: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية: (قانون الخدمة المدنية)، و(قانون التقاعد الموحد)، و(قانون انضباط موظفي الدولة)، و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثا: تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا إلا في حالة تعذر الاختصاصات الضرورية والمطلوبة .
رابعا: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.
المادة (9)
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(11):
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
الأسباب الموجبة
نظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 لتلافي النقص الذي افرزه عند تطبيقه ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء..
شُـــــــــرِّع هذا القــــــــــــــــــانون







الصفحة الرئيسية